رفيق العجم

24

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين

والتبصّر بما عسى أن يسفر تطبيقه من نتائج على ضوء من مناهج أصولية مشتقّة من خصائص اللغة وقواعد الشرع أو روحه العامة في التشريع " ( دري ، نهج ، 16 ، 20 ) - التأويل من صميم الاجتهاد بالرأي المستند إلى المناهج الأصولية ، وهو صرف المعنى اللغوي الظاهر المتبادر إلى معنى آخر ، بالاستناد إلى دليل ، من نص قاعدة عامّة أو من حكمة التشريع ، يجعل المعنى المؤول راجحا بالدليل ، والتأويل من صلب الاجتهاد بالرأي في نطاق النص ، بما هو جهد عقلي ينصب على تفهّم المراد من النص لا على ضوء ما يوحي به منطق اللغة في معناه الظاهر ، بل على أساس ما يرشد إليه الدليل من معنى آخر يصبح هو الراجح بالدليل الأقوى ( دري ، نهج ، 18 ، 5 ) - الاجتهاد بالرأي . . . أولا : نصوص يمثّل كل منها إرادة المشرّع ، وغرضه منه ، كما تمثّل مجموعها ، روح التشريع العامة ، ومقاصده الأساسية . ثانيا : ملكة مقتدرة ومتخصّصة تبذل أقصى وسعها في تفهّم النص معنى وروحا ، واستثمار طاقاته في الدلالة على معانيه وأحكامه ، وتحديد مراد الشارع وغرضه من كل منها . ثالثا : دراسة للوقائع المتجدّدة دراسة علمية تحليلية ، للتعرّف على عناصرها التكوينية ، وخصائصها ، وما يحتف بها من ظروف وملابسات . رابعا : تطبيق الأحكام على الوقائع التي تقتضيها على نحو يحقّق المصلحة المقصودة شرعا من حيث المآل ، لأن المصلحة هي مقصد الشرع ، وهي التي تجسّد معنى العدل الإلهي كما ذكرنا ( دري ، نهج ، 33 ، 17 ) - الاجتهاد بالرأي إذن ينصب في الظاهر على الأمور الآتية : 1 - تبيّن أنه المعنى الذي لم يقصده المشرّع من النص أصالة بل تبعا . - وهذا يعرف من سياق النص ، أو من سبب نزول الآية الكريمة ، أو سبب ورود السنّة ، أي من الظروف التاريخية المحيطة بالنص إثر نزوله أو وروده ، فضلا عن سياق النص نفسه . 2 - البحث عن دليل - إن وجد - يؤول النص به ، لأن هذا الدليل يحدّد مراد الشارع من ظاهر النص ، فإن قام الدليل تبيّن أن ظاهر النص غير مراد . - وليس معنى هذا أنه يجب التوقّف عن العمل بظاهر النص حتى يعثر على الدليل الذي يؤوله ، بل يجب العمل بالظاهر حتى يقوم الدليل على أنه غير مراد ، لأن كل احتمال لا ينشأ عن دليل لا عبرة به . 3 - ينصب الاجتهاد أيضا على إزالة التعارض بين النصوص ، على أساس ما قرّره الأصوليون من قواعد قرّروها كثمرة لهذا التقسيم الذي أتوا به للنص الواضح ( دري ، نهج ، 47 ، 13 ) اجتهاد بالرأي في النص - الاجتهاد بالرأي في " النص " . - ينصب على معرفة المعنى المقصود أصالة من الصيغة بالقرائن . . . - كما أن مجاله فيما إذا كان هناك تعارض بين حكم الظاهر وحكم النص ، في مسألة معيّنة ، وكلّ منهما يثبت لها حكما يختلف عن الآخر ( دري ، نهج ، 53 ، 9 ) اجتهاد بالرأي في نطاق النص - التأويل من صميم الاجتهاد بالرأي المستند إلى المناهج الأصولية ، وهو صرف المعنى اللغوي الظاهر المتبادر إلى معنى آخر ، بالاستناد إلى دليل ، من نص قاعدة عامّة أو من حكمة